السيد محمد تقي المدرسي

62

عقود العين وعقود الضمان

6 - سائر أحكام الوكالة السنة الشريفة 1 - قال الإمام الرضا عليه السلام رواية عن آبائه عليهم السلام : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع ، فإني سمعت جبرئيل يقول : إن المكر والخديعة في النار . ثم قال : ليس منّا من غش مسلماً . وليس منامن خان مؤمناً . ) « 1 » 2 - وروى عثمان بن عيسى عن ميسر ، قال : قلت له ( أي للإمام المعصوم ) : يجيئني الرجل فيقول : تشتري لي ، فيكون ما عندي خيراً من متاع السوق . قال : ( إن أمنتَ ألا يتهمك فأعطه من عندك وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق . ) « 2 » 3 - يقول علي بن سليمان : قلت له ( أي للإمام المعصوم ) : الرجل يأتيني فيقول : إشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر ، وأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثم أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا ، بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اعلمه أني ربحتُ عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد ، ولا أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح ؟ أو يطيب لي شيء منه ؟ . وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت إستوجبته من صاحبه ؟ فكتب : ( لا يطيب لك شيء من هذا ، فلا تفعله . ) « 3 »

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوديعة ، الباب 3 ، ص 226 ، ح 3 . ( 2 ) 2 - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، في التجارة وآدابها ، ص 121 ، ح 17 . ( 3 ) 3 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب أحكام العقود ، الباب 33 ، ص 408 ، ح 1 .